إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما المادة الاولى منه التي أجازت تحديد مدة البيع للطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 1/149 تاريخ 3/4/2018 القاضي بتشكيل فريق عمل في المديرية العامة للبريد مهمته جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية المسلّمة الى شركة ليبان بوست والمجاز اصدارها في المناسبات لامبنية ادناه، وذلك بعد انقضاء مدة ستة اشهر على وضع كل اصدار منها في التداول وتنظيم محضر مفصل بالنتيجة تمهيداً لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المبينة منها في التداول كطوابع بريدية عادية ليجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها.
بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه التي تقضي بأن يحتفظ المشغل بعمولة قدرها %25 عن كل مبيعات الطوابع والسلع الأخرى المتعلقة بها، وان يتم تحويل كافة المبالغ الواردة التي تتجاوز العمولة الى وزارة الاتصالات.
بناء على محضري جرد الطوابع البريدية التذكارية المتبقية والموجودة لدى شركة ليبان بوست بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات المنظم بتاريخ 7/6/2018 من قبل فريق العمل الآنف.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
قرر ما يأتي:
المواد
تطبق احكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية المبينة أدناه المباعة للمجموعات التذكارية التي انقضى على وضعها في التداول اكثر من مدة ستة اشهر والبالغ عددها وفقا للتالي:
مناسبة الاصدار
الفئة (ل.ل.)
تاريخ الوضع في التداول
عدد الطوابع المتبقية الموجودة لدى شركة ليبان بوست بتاريخ 7/6/2018
عدد الطوابع المباعة لدى شركة ليبان بوست للمجموعات التذكارية حتى تاريخ 7/6/2018
السيدة زلفا شمعون
2000
6/10/2017
22.041
7.409
الذكرى التسعين لولادة نصري شمس الدين
250
19/10/2017
24.181
25.269
الراحل الكبير نقيب الصحافة السابق محمد البعلبكي
2000
9/11/2017
43.538
5.912
ذكرى انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون
5000
6/12/2017
42.675
6.775
بيت الشعب
5000
6/12/2017
42.874
6.576
ذكرى عودة العلم الى بيت الشعب 1989 - 2016
5000
6/12/2017
42.781
6.669
توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار المتبقية بعد انقضاء اكثر من مدة ستة أشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العامة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 25 حزيران 2018
وزير الاتصالات
جمال جراح