All legislation

قرار Decision No. 563 14/06/2018

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «مع الشباب الرسالي»

Type
قرار · Decision
Number
563
Date
14/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3979-3980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 563 تاريخ 14/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة مدنية في بيروت تحت رقم 644 تاريخ 7/10/2014 بإسم «شركة المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية - شركة مدنية" ممثلة بشخص السيد محمود احمد سليمان الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 914 تاريخ 10/4/2018 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «شركة المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية - شركة مدنية»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «مع الشباب الرسالي»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية وفاء كاظم حطيط.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام