إن رئيس مجلس الادارة - مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان،
بناء على المرسوم رقم 11800 تاريخ 22/5/2014،
بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ 20/7/1968، (تخويل مدير عام مصلحة كهرباء لبنان حق تفويض امضائه وبعض صلاحياته الى مرؤوسيه)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يفوض مدير الشؤون المشتركة بالتوقيع على المراسلات المتعلقة ب:
1- ايداع العميل الجمركي الفواتير الاساسية العائدة لشحنات المحروقات لزوم التخليص الجمركي.
2- الطلب من رئيس المصلحة في جمارك مرفأ بيروت:
أ - الموافقة على قبول صور عن الفواتير العائدة لشحنات المحروقات موضوع البيان IM4
ب - صرف النظر عن غرامات الفواتير بسبب عدم تقديم الفواتير الاصلية من قبل المؤسسة.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
15/5/2018
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
كمال الحايك