All legislation

قرار Decision No. 176 19/06/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الاصدقاء الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
19/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3980-3981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 19/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الاصدقاء الرياضي» المسجل تحت رقم 4083/د تاريخ 6/12/2017

بناء على المادة الحادية عشرة من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الاصدقاء الرياضي"

مركزها: الرويسات - الجديدة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «ميني فوتبول"

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

علي حميه الجمل - نداء يوسف احمد - محمد علي البزال - ابراهيم سلمان الصيلمي - دنيس عبدالله حنبوري - حسن علي الجوهري - بيار عبدالله حنبوري - بلال علي الجمل.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية إلى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 19 حزيران 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش