المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الاصدقاء الرياضي"
مركزها: الرويسات - الجديدة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «ميني فوتبول"
قرار Decision No. 176 19/06/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الاصدقاء الرياضي» المسجل تحت رقم 4083/د تاريخ 6/12/2017
بناء على المادة الحادية عشرة من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الاصدقاء الرياضي"
مركزها: الرويسات - الجديدة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «ميني فوتبول"
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
علي حميه الجمل - نداء يوسف احمد - محمد علي البزال - ابراهيم سلمان الصيلمي - دنيس عبدالله حنبوري - حسن علي الجوهري - بيار عبدالله حنبوري - بلال علي الجمل.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية إلى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 19 حزيران 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش