All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1509 19/07/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل بالوظة وأنسباؤهم في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1509
Date
19/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1509 تاريخ 19/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل بالوظة وأنسباؤهم في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19883 تاريخ 17/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية آل بالوظة وأنسباؤهم في لبنان»

مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع حمود - العقار رقم 3176 - القسم 19 - بناية الغوطاني - ملك عماد محمد الغوطاني - الطابق الثامن.

غايتها: 1 - توحيد وتنمية أواصر العائلة على المستوى الإجتماع

ي والثقافي، والتعارف والتعاون والمحبة بين جميع أفراد عائلة بالوظة وجمع شملهم.

2- العمل على توحيد وجمع كلمة العائلة لما فيها خيرهم والخير العام.

3- مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة اجتماعيا وتربويا وانسانيا

عن طريق تقديم المساعدات المدرسية وصولا الى المنتشرين واحياء اقصى العلاقات الممكنة.

4- العمل على توجيه ابناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية والسعي لاصدار نشرة دورية في ما يعنى الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. محمد هشام بالوظه

فاطمه سامي التنير

مازن هشام بالوظه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد هشام بالوظه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق