المادة 1
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي شهداء الطيبة» مركزه: الطيبة، قضاء مرجعيون محافظة: النبطية، ويحوّل من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها إسم «نادي شباب الطيبة".
قرار Decision No. 179 20/06/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على قرار الترخيص رقم 203/1/2011 تاريخ 14/11/2011 (ترخيص النادي)
بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 1800/د تاريخ 17/5/2018
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
يقرر ما يلي:
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي شهداء الطيبة» مركزه: الطيبة، قضاء مرجعيون محافظة: النبطية، ويحوّل من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها إسم «نادي شباب الطيبة".
يرخص للجمعية بممارسة لعبة: «الميني فوتبول"
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعاد تصنيف الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 20 حزيران 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش