All legislation

قرار Decision No. 179 20/06/2018

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي شهداء الطيبة» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية وتغيير اسمه الى «نادي شباب الطيبة»

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
20/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 20/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على قرار الترخيص رقم 203/1/2011 تاريخ 14/11/2011 (ترخيص النادي)

بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 1800/د تاريخ 17/5/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي شهداء الطيبة» مركزه: الطيبة، قضاء مرجعيون محافظة: النبطية، ويحوّل من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها إسم «نادي شباب الطيبة".

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة لعبة: «الميني فوتبول"

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعاد تصنيف الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 20 حزيران 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش