المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"مركز الإعلاميات العربيات للدراسات والأبحاث والإستشارات الإعلامية والتدريب المرئي والمقروء والمسموع"
مركزها: بيروت - ميناء الحصن - شارع كليمنصو - العقار رقم 649 - القسم رقم 26 - ملك ليلى عبد الرؤوف قبيسي.
غايتها: 1 - اجراء الدراسات والخدمات الإعلامية الميدانية (المكتوبة - المرئية).
2- التدريب الإعلامي سواء عبر دورات أو محاضرات أو ندوات قضايا تعزيز وتطوير الشأن الإعلامي.
3- التعاون مع المؤسسات الإعلامية سواء أكانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو وكالات من أجل الرقي بمستوى الخدمة الإعلامية في لبنان.
4- الإهتمام بقضايا ذات الصلة بالشأن الإعلامي والحريات الإعلامية من جميع جوانبه الدستورية والإدارية والقانونية.
5- السعي الجاد نحو ضمان حيادية الإعلام والسعي الجاد نحو ضمان حيادية الإعلام وإخراجه من مجال الإعلام الطائفي أو التحريضي.
6- إجراء إستطلاعات رأي دورية وتقارير موثقة حول الواقع الإعلامي في لبنان.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
زينا حسن فياض
ملك حسن فياض
امل عدي سكيكي
نتالي مبارك مبارك
رجاء علي الكموني
دينا فايز قدوح
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينا حسن فياض