All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1510 19/07/2018

تأسيس جمعية بإسم: «مركز الإعلاميات العربيات للدراسات والأبحاث والإستشارات الإعلامية والتدريب المرئي والمقروء والمسموع» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1510
Date
19/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4229-4230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1510 تاريخ 19/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الإعلاميات العربيات للدراسات والأبحاث والإستشارات الإعلامية والتدريب المرئي والمقروء والمسموع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9740 تاريخ 22/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مركز الإعلاميات العربيات للدراسات والأبحاث والإستشارات الإعلامية والتدريب المرئي والمقروء والمسموع"

مركزها: بيروت - ميناء الحصن - شارع كليمنصو - العقار رقم 649 - القسم رقم 26 - ملك ليلى عبد الرؤوف قبيسي.

غايتها: 1 - اجراء الدراسات والخدمات الإعلامية الميدانية (المكتوبة - المرئية).

2- التدريب الإعلامي سواء عبر دورات أو محاضرات أو ندوات قضايا تعزيز وتطوير الشأن الإعلامي.

3- التعاون مع المؤسسات الإعلامية سواء أكانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو وكالات من أجل الرقي بمستوى الخدمة الإعلامية في لبنان.

4- الإهتمام بقضايا ذات الصلة بالشأن الإعلامي والحريات الإعلامية من جميع جوانبه الدستورية والإدارية والقانونية.

5- السعي الجاد نحو ضمان حيادية الإعلام والسعي الجاد نحو ضمان حيادية الإعلام وإخراجه من مجال الإعلام الطائفي أو التحريضي.

6- إجراء إستطلاعات رأي دورية وتقارير موثقة حول الواقع الإعلامي في لبنان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

زينا حسن فياض

ملك حسن فياض

امل عدي سكيكي

نتالي مبارك مبارك

رجاء علي الكموني

دينا فايز قدوح

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينا حسن فياض

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق