All legislation

بلاغ Communiqué No. 4 12/07/2018

الزامية تركيب عدادات لدى المشتركين بالمولدات ومراقبة التسعيرة التوجيهية لمولدات الكهرباء الخاصة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
4
Date
12/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4230-4231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 4 تاريخ 12/07/2018
Source
Lebanese University

عطفا على قراري وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 ورقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلقين بالية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة الى تأمين عدادات الكتروميكانيكية (كيلواط/ساعة)، خالية من اي عيوب ومطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل شركة كهرباء لبنان، والبدء بتركيبها عند جميع المشتركين، مع الاشارة الى ان المهلة الاخيرة للانتهاء من تركيب العدادات لدى جميع المشتركين هي آخر ايلول 2018 .

تدعو الوزارة جميع المشتركين لدى المولدات الكهربائية الخاصة الى التعاون التام مع اصحاب المولدات وتأمين العدادات خاصتهم في حال ارتأوا ذلك وكذلك تأمين مكان مخصص لتركيب العدادات في الاقسام المشتركة للمبنى حيث يمكن لصاحب المولد ان يصل اليه في اي وقت، على ان يكون داخل علبة شفافة مقفلة بقفلين يتملك كل من المشترك (او من ينوب عنه) وصاحب المولد مفتاحا لاحد القفلين، مع الاشارة الى ان كلفة تركيب العداد تقع على عاتق صاحب المولد.

كما تدعو الوزارة جميع المشتركين الى طلب فاتورة شهرية من صاحب المولد توضح بشكل صريح المبلغ الذي دفعه وكمية الكليواط التي صرفها خلال الشهر والاحتفاظ بها لفترة من الزمن.

كما تدعو الوزارة اصحاب المولدات الى التقيد حصراً بتسعيرة الكيواط/ ساعة التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه بشكل شهري والتي يمكن الاطلاع عليها عبر وسائل الاعلام أو على الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة والمياه. مع الاشارة ان هذه التسعيرة ستتضمن فقط سعر الكيلواط ساعة اعتباراً من اول تشرين الاول.

يطلب من جميع المواطنين التبليغ عن اي صاحب مولد لم يتقيد بمضمون هذا البلاغ عبر الاتصال على الخط الساخن 1739 او عبر التطبيق الالكتروني Consumer Protection Lebanon، علماً بأن مديرية حماية المستهلك سوف تتشدد بمراقبة مدى التزام اصحاب المولدات بتركيب عدادات لدى المشتركين كما ستتأكد من التزام صاحب المولد بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة على ان يصار الى تسطير محاضر بحق جميع المخالفين واحالتها الى القضاء المختص ومتابعتها مع وزارة العدل من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ملاحظة: يمكن الحصول على مواصفات العدادات الكتروميكانيكية (كيلواط/ساعة) التي يجب اعتمادها من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور).