All legislation

بلاغ Communiqué No. 5 12/07/2018

العمل على تأمين حاجات السوق الاضافية من العدادات الالكتروميكانيكية المطابقة للمواصفات

Type
بلاغ · Communiqué
Number
5
Date
12/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 5 تاريخ 12/07/2018
Source
Lebanese University

عطفاً على قراري وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 135/1/أ.ت تاريخ 2017/7/28 ورقم 100/1/ أ.ت تاريخ 2018/6/6 المتعلقين بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

وحيث ان الوزارة سوف تتشدد بمراقبة مدى التزام اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بتركيب عدادات لدى جميع المشتركين اعتبارا من اول تشرين الاول 2018، لاسيما ان وزارة الطاقة والمياه ستصدر فقط تسعيرة للكيلواط/ساعة بدءً من هذا التاريخ.

وحيث انه من المتوقع ازدياد الطلب بشكل كبير على العدادات الالكتروميكانيكية (كيلواط/ساعة) الأمر الذي سيؤدي الى انقطاع العدادات من الاسواق او التلاعب بأسعارها،

لذلك،

تفاديا لهذا الموضوع، تدعو الوزارة جميع التجار المعنيين الى استيراد وتأمين حاجة السوق الاضافية من العدادات الالكتروميكانيكية (كيلواط/ساعة) المطابقة للمواصفات الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان.

وتحذر الوزارة من انها ستشدد في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق من سيتلاعب بأسعار هذه العدادات خلال الاشهر القادمة بشكل مخالف للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

كما تدعو الوزارة اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة الى البدء فورا بتأمين العدد الكافي من هذه العدادات وتركيبها لدى جميع المشتركين دون اي تكلفة اضافية.

ملاحظة: ان مواصفات العدادات الالكتروميكانيكية متوفرة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وعلى الموقع الالكتروني للوزارة www.economy.gov.lb