المادة 1
أبرمت مذكرة تفاهم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في الجمهورية اللبنانية ووزارة تطوير القطاع العام في المملكة الاردنية الهاشمية للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الإدارة العامة، الموقعة بتاريخ 12/8/2015 والمرفقة ربطاً.
مرسوم Decree No. 3409 31/07/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة تفاهم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في الجمهورية اللبنانية ووزارة تطوير القطاع العام في المملكة الاردنية الهاشمية للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الإدارة العامة، الموقعة بتاريخ 12/8/2015 والمرفقة ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل