All legislation

مرسوم Decree No. 3409 31/07/2018

إبرام مذكرة تفاهم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في الجمهورية اللبنانية ووزارة تطوير القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الإدارة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3409
Date
31/07/2018
Official Gazette
Issue 34, 02/08/2018, p. 4235-4236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3409 تاريخ 31/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة تفاهم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في الجمهورية اللبنانية ووزارة تطوير القطاع العام في المملكة الاردنية الهاشمية للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الإدارة العامة، الموقعة بتاريخ 12/8/2015 والمرفقة ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل