المادة 1
عين السيد فريد الياس الخازن، المولود بتاريخ 15/10/1960 سفيراً من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) - الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 3408 31/07/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة للبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 570 تاريخ 2/7/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 58 تاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
عين السيد فريد الياس الخازن، المولود بتاريخ 15/10/1960 سفيراً من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) - الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (مركز شاغر).
يقدم السيد فريد الياس الخازن، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته واولاده القاصرون في حال وجودهم، وذلك عملاً بأحكام قانون الاثراء غير المشروع.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل