إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 2016/10/27 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
تؤلف لجنة لإدارة «الإتحاد اللبناني للرياضة للجميع» من السادة:
-وفيق لطف الله حمدان - رئيسا
-الياس لبيب بطرس - نائبا للرئيس
-ثروت ملحم ذبيان - امينا السر
-ناصر احمد بختي - عضواً
-جورج فريد مهنا - عضواً
-ايزابيل ايلي تنوري - عضواً
-اسماعيل الموسوي - عضواً
على أن يكون رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ممثلا للوزارة وممثلا للبنان في الاتحاد العربي للرياضة للجميع.
تحدد مهمة اللجنة ب:
-إدارة الإتحاد اللبناني للرياضة للجميع والإشراف عليه ونشر الثقافة الرياضية وتشجيع ممارستها على الأراضي اللبنانية وإصدار نشرات توعية وتثقيف.
-التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية والمجالس البلدية والعمل على تنظيم مناسبات وتجمعات وأنشطة مختلفة.
-التعاون مع الاتحادات المناظرة العربية والإقليمية والقارية والدولية.
-تمثيل لبنان في الخارج والمشاركة عربياً وإقليمياً وقارياً ودولياً، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يحق للجنة قبول الهبات والتبرعات والمساهمات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
تبدأ ولاية اللجنة المذكورة من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بعد عامين، وتلتزم تقديم نظام عام خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار على أن يتم تصديقه من الوزارة، كما تلتزم تزويد الوزارة بتقارير دورية إدارية ومالية وفنية كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة عن أعمالها.
يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة في الجريدة الرسمية.
16 تموز 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش