All legislation

قرار Decision No. 1675 18/07/2018

نقل وشطب أسماء خبراء

Type
قرار · Decision
Number
1675
Date
18/07/2018
Official Gazette
Issue 34, 02/08/2018, p. 4237-4238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1675 تاريخ 18/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة من اصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 12/7/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبيران السيدين الوارد اسميهما أدناه من المحافظة المعينين فيها الى المحافظة الواردة تجاه اسم كل منهما:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع المعين فيه والمحافظة

المحافظة المنقول اليها

2296/ق

21/6/2018

انطوان ابراهيم جفي

المحاسبة - بيروت

جبل لبنان

2328/ق

25/6/2018

منى يوسف بولس

التخمين - لبنان الجنوبي

جبل لبنان

المادة 2

يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

2278/ق

21/6/2018

روجيه انطوان البيطار

الهندسة المدنية

جبل لبنان

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2018 وزير العدل سليم جريصاتي