إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبات المقدمة من اصحاب العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 12/7/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
ينقل الخبيران السيدين الوارد اسميهما أدناه من المحافظة المعينين فيها الى المحافظة الواردة تجاه اسم كل منهما:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع المعين فيه والمحافظة
المحافظة المنقول اليها
2296/ق
21/6/2018
انطوان ابراهيم جفي
المحاسبة - بيروت
جبل لبنان
2328/ق
25/6/2018
منى يوسف بولس
التخمين - لبنان الجنوبي
جبل لبنان
يشطب اسم الخبير السيد الوارد أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
2278/ق
21/6/2018
روجيه انطوان البيطار
الهندسة المدنية
جبل لبنان
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/7/2018
وزير العدل
سليم جريصاتي