المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
المختار جهاد عفيف باسيل - رئيسا
جان غاريوس أبي رزق - عضوا
ريشار جوزاف باسيل - عضوا
قرار Decision No. 1637 25/07/2018
ان وزير الداخلية والبلديات.
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 196/ب تاريخ 15/2/2018.
بناء على احالة المدير العام للإدارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 1465/د تاريخ /3/2018
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
المختار جهاد عفيف باسيل - رئيسا
جان غاريوس أبي رزق - عضوا
ريشار جوزاف باسيل - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية معراب - قضاء كسروان.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق