All legislation

قرار Decision No. 1641 25/07/2018

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على اشغال قرية المرادية - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1641
Date
25/07/2018
Official Gazette
Issue 34, 02/08/2018, p. 4240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1641 تاريخ 25/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 196/ب تاريخ 15/2/2018.

بناء على احالة المدير العام للإدارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 1465/د تاريخ /3/2018

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

المختار يعقوب مراد - رئيسا

حبيب بطرس مراد - عضوا

انطوني سمير مراد - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية المرادية - قضاء كسروان.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق