All legislation

مرسوم Decree No. 3448 02/08/2018

تعديل تصنيف المدرسة المهنية الخاصة في القبة (قضاء عاليه) بإسم «مؤسسة القبة المهنية» والترخيص بإنشاء اختصاصات

Type
مرسوم · Decree
Number
3448
Date
02/08/2018
Official Gazette
Issue 35, 09/08/2018, p. 4248-4249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3448 تاريخ 02/08/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 3029 تاريخ 25/2/2016 (الترخيص بإنشاء المدرسة المهنية الخاصة في القبة (قضاء قضاء عاليه) بإسم «مؤسسة القبة المهنية" )،

بناء على الإستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية الإجتماعية في لبنان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10033/6 تاريخ 9/10/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدل تصنيف المدرسة المهنية الخاصة في القبة (قضاء عاليه) بإسم «مؤسسة القبة المهنية» بحيث تصبح "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة مهنية".

المادة 2

رخص لمؤسسات الرعاية الإجتماعية في لبنان - دار الأيتام الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مؤسسة القبة المهنية» القائمة على العقار رقم 3453 من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 3

تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الفنون الفندقية: البيع

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية: الإنتاج

التنفيذ

البكالوريا الفنية

كهربائي ابنية

التكميل

التكميلية المهنية

امين خدمة بالمطعم

التكميل

التكميلية المهنية

حلواني

التكميل

التكميلية المهنية

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده