All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1633 25/07/2018

تأسيس جمعية بإسم: «دينامو عكار» {Dynamo AKKAR} مركزها: خريبة الجندي - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1633
Date
25/07/2018
Official Gazette
Issue 34, 02/08/2018, p. 4242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1633 تاريخ 25/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دينامو عكار» {Dynamo Akkar} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11728 تاريخ 25/6/2016 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: خريبة الجندي - طريق عام حلبا القبيات - العقار رقم 467 - القسم رقم 9 - بلوك G - مجمع عمر محمد صالح - الطابق الثاني - قضاء عكار.

غايتها: 1 - العمل على تقديم الخدمات الإنمائية والإجتماعية والتربوية والبيئية.

2 - نشر الثقافة وتنشيط الفنون والموسيقى والتراث في عكار.

3 - رفع شأن المرأة اجتماعيا وإقتصادياً.

4 - النهوض بالأسر المحتاجة والفقيرة وذوي الإحتياجات الخاصة.

5 - إصدار نشرة اجتماعية، تربوية، فنية، وثقافية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نفين سليم المصري

حوريه عبد الله الزغبي

ساره محمود تليجه

عبد الله يوسف العويد

سوسن احمد سمري السيد

دعاء احمد سمري السيد محمد

سلام بشير نادر

زينة جود الأشقر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينة جود الأشقر.

«دينامو عكار» {Dynamo AKKar}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابهاالقطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق