All legislation

قرار Decision No. 563 24/07/2018

اعتماد مختبر للفحوصات الجرثومية والكيميائية والسموم الفطرية

Type
قرار · Decision
Number
563
Date
24/07/2018
Official Gazette
Issue 34, 02/08/2018, p. 4243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 563 تاريخ 24/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المختبرات المرخص لها القيام بإجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،

بناء على الكتاب المقدم من د. سام فاكهاني (المختبرات الوطنية للبحوث) رقم 7815/3 تاريخ 7/9/2017 بطلب الموافقة على الترخيص لمختبره بإجراء بعض الفحوصات،

بناء على تقرير اللجنة المكلفة الكشف على المختبرات الوطنية للبحوث (NRL)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد مختبر NRL (المختبرات الوطنية للبحوث) الحائز على شهادة ISO 17025 الخاصة باعتماد المختبرات والصادرة عن منظمة: ILAC--MRA، لإجراء الفحوصات الجرثومية والكيمائية والسموم الفطرية على المواد الغذائية المستوردة ومشتقاتها.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/7/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر