المادة 1
يعتمد مختبر NRL (المختبرات الوطنية للبحوث) الحائز على شهادة ISO 17025 الخاصة باعتماد المختبرات والصادرة عن منظمة: ILAC--MRA، لإجراء الفحوصات الجرثومية والكيمائية والسموم الفطرية على المواد الغذائية المستوردة ومشتقاتها.
قرار Decision No. 563 24/07/2018
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المختبرات المرخص لها القيام بإجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،
بناء على الكتاب المقدم من د. سام فاكهاني (المختبرات الوطنية للبحوث) رقم 7815/3 تاريخ 7/9/2017 بطلب الموافقة على الترخيص لمختبره بإجراء بعض الفحوصات،
بناء على تقرير اللجنة المكلفة الكشف على المختبرات الوطنية للبحوث (NRL)،
يقرر ما يأتي:
يعتمد مختبر NRL (المختبرات الوطنية للبحوث) الحائز على شهادة ISO 17025 الخاصة باعتماد المختبرات والصادرة عن منظمة: ILAC--MRA، لإجراء الفحوصات الجرثومية والكيمائية والسموم الفطرية على المواد الغذائية المستوردة ومشتقاتها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 24/7/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر