All legislation

مرسوم Decree No. 3446 02/08/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للثقافة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3446
Date
02/08/2018
Official Gazette
Issue 35, 09/08/2018, p. 4249-4250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3446 تاريخ 02/08/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

500.000.000 /ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 20 - وزارة الثقافة

الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة

الوظيفة 842 - ... تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح، المعالم

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة

500.000.000/ل.ل.

مساهمة في مشروع المكتبة الوطنية لتغطية كافة صيانة مبنى المكتبة الوطنية في الصنائع فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل