المادة 1
تمنح الصحافية وفاء محمد رضا حمود، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم {PHOTO GOAL} تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار Decision No. 775 24/07/2018
إن وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الصحافية وفاء محمد رضا حمود، والمسجل تحت رقم 1791 تاريخ 4/7/2018 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح الصحافية وفاء محمد رضا حمود، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم {PHOTO GOAL} تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام