All legislation

قرار Decision No. 212 03/07/2018

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي السلام الرياضي» - صليما وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية»

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
03/07/2018
Official Gazette
Issue 34, 02/08/2018, p. 4244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 03/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على قرار الترخيص رقم 203/1/2011 تاريخ 14/11/2011 (ترخيص النادي)

بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 1800/د تاريخ 17/5/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدّل تصنيف النادي الشعبي «نادي السلام الرياضي» مركزه: صليما، قضاء: بعبدا محافظة:

جبل لبنان، ويحول من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة العاب: «كرة السلة - كرة الطائرة وكرة الطاولة»

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام أو الإلتزام بالإجراءات المذكورة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغيا. وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعاد تصنيف الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش