All legislation

اعلام Notification No. 37 26/07/2018

موجب تسليم الكشوفات المالية

Type
اعلام · Notification
Number
37
Date
26/07/2018
Official Gazette
Issue 34, 02/08/2018, p. 4244-4245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 37 تاريخ 26/07/2018
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية سيما المواد 2 و11 (سيما البنود «أ» و«ج» و«ه» من المقطع «ثانياً») و36 و42 و44 منه،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 18/8/2018 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/2018،

نحيطكم علما بما يلي:

اولاً: يطلب من الكيانات القانونية كافة التقيد بنص المادة الرابعة والأربعين من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية.

ثانيا: تعطى الكيانات القانونية كافة مهلة 10 أيام عمل من تاريخ نشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية لتزويد هيئة الأسواق المالية بالكشوفات المالية المدققة من قبل مفوض المراقبة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2017 .

ثالثا: يتعرض كل من يخالف أحكام هذا الإعلام للعقوبات الإدارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الإجراء سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالاسواق المالية).

رابعا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.