المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 1320 تاريخ 9/8/2010 وتعديله برقم 949 تاريخ 15/5/2017 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "امل الطفل (لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان)"
Kid's Hope (for Children's cancer) للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 1670 02/08/2018
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1320 تاريخ 9/8/2010 وتعديله برقم 949 تاريخ 15/5/2017 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
«أمل الطفل (لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان)"
Kid's Hope (for Children's cancer) مركزها: الأوزاعي - قضاء بعبدا.
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 19743 تاريخ 16/11/2017 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 14329/اع/و/وز تاريخ 24/11/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 1320 تاريخ 9/8/2010 وتعديله برقم 949 تاريخ 15/5/2017 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "امل الطفل (لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان)"
Kid's Hope (for Children's cancer) للسبب المبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 2 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق