All legislation

قرار Decision No. 1670 02/08/2018

سحب بيان العلم والخبر رقم 1320 تاريخ 9/8/2010 وتعديله برقم 949 تاريخ 15/5/2017 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «أمل الطفل (لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان)» {Kid's Hope (for children's cancer مركزها: الأوزاعي - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1670
Date
02/08/2018
Official Gazette
Issue 35, 09/08/2018, p. 4250-4251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1670 تاريخ 02/08/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1320 تاريخ 9/8/2010 وتعديله برقم 949 تاريخ 15/5/2017 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:

«أمل الطفل (لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان)"

Kid's Hope (for Children's cancer) مركزها: الأوزاعي - قضاء بعبدا.

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 19743 تاريخ 16/11/2017 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 14329/اع/و/وز تاريخ 24/11/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 1320 تاريخ 9/8/2010 وتعديله برقم 949 تاريخ 15/5/2017 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "امل الطفل (لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان)"

Kid's Hope (for Children's cancer) للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق