All legislation

قرار Decision No. 1677 02/08/2018

إعلان حل مجلس بلدية حلبا - محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1677
Date
02/08/2018
Official Gazette
Issue 35, 09/08/2018, p. 4251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1677 تاريخ 02/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

وحيث ان مجلس بلدية حلبا قد فقد أكثر من نصف عدد أعضائه،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 715 تاريخ 13/6/2018،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية حلبا - محافظة عكار - منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية حلبا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق