المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: كفر عقاب - الطريق العام - حي بيت يونان - العقار رقم 13 - القسم رقم 5 - ملك الياس نجيب معلوف - الطابق الارضي - قضاء المتن.
غايتها: إن أهداف الجمعية هي:
-مكافحة المشاكل البيئية عبر تنفيذ مشاريع علمية مستدامة.
-المحافظة على صحة الغابات وتنوعها البيولوجي وحماية النظم الايكولوجية والإسهام في تعزيزها على نحو مستدام.
-نشر الوعي والثقافة البيئية لدى المجتمع المحلي وتفعيل دوره في المحافظة على الثروة الحرجية والطبيعية.
-تفعيل دور الشباب وتطوير مهاراتهم في المجالات البيئية المختلفة للتوصل الى مجتمع واع بيئيا.
-تعزيز دور الطاقات البديلة، ومكافحة تلوث التربة والهواء والمياه، وتشجيع إعادة تدوير النفايات ومعالجتها.
-تشجيع السياحة البيئية والتنمية المستدامة.
-التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية والحكومية والبلديات والوزارات المختصة لتحقيق أهداف الجمعية.
-تنظيم الندوات وورشات العمل وإصدار المطبوعات وإعداد الدراسات العلمية وتوثيق البحوث والمؤشرات والأوضاع البيئية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. نبيل ميشال نمر
نسرين الياس منصور (الملقب نصراوي)
هاني فؤاد بهنا
آلان هنري لحود
جاك بطرس خليل
سمر الياس معلوف
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية نسرين الياس منصور (الملقب نصراوي)
{ENVIRO}