All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1667 02/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: {ENVIRO} مركزها: كفر عقاب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1667
Date
02/08/2018
Official Gazette
Issue 35, 09/08/2018, p. 4251-4252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1667 تاريخ 02/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {ENVIRO} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1379 تاريخ 16/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: كفر عقاب - الطريق العام - حي بيت يونان - العقار رقم 13 - القسم رقم 5 - ملك الياس نجيب معلوف - الطابق الارضي - قضاء المتن.

غايتها: إن أهداف الجمعية هي:

-مكافحة المشاكل البيئية عبر تنفيذ مشاريع علمية مستدامة.

-المحافظة على صحة الغابات وتنوعها البيولوجي وحماية النظم الايكولوجية والإسهام في تعزيزها على نحو مستدام.

-نشر الوعي والثقافة البيئية لدى المجتمع المحلي وتفعيل دوره في المحافظة على الثروة الحرجية والطبيعية.

-تفعيل دور الشباب وتطوير مهاراتهم في المجالات البيئية المختلفة للتوصل الى مجتمع واع بيئيا.

-تعزيز دور الطاقات البديلة، ومكافحة تلوث التربة والهواء والمياه، وتشجيع إعادة تدوير النفايات ومعالجتها.

-تشجيع السياحة البيئية والتنمية المستدامة.

-التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية والحكومية والبلديات والوزارات المختصة لتحقيق أهداف الجمعية.

-تنظيم الندوات وورشات العمل وإصدار المطبوعات وإعداد الدراسات العلمية وتوثيق البحوث والمؤشرات والأوضاع البيئية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. نبيل ميشال نمر

نسرين الياس منصور (الملقب نصراوي)

هاني فؤاد بهنا

آلان هنري لحود

جاك بطرس خليل

سمر الياس معلوف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية نسرين الياس منصور (الملقب نصراوي)

{ENVIRO}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق