All legislation

مرسوم Decree No. 3461 14/08/2018

إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
3461
Date
14/08/2018
Official Gazette
Issue 36, 16/08/2018, p. 4259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3461 تاريخ 14/08/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 6 تاريخ 8/2/2018

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /27.135.000.000/ ل.ل. (فقط سبعة وعشرون ملياراً ومئة وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير) أي ما يعادل /18/ مليون د.أ وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تنفيذ أشغال ملحة وتحديث وتأهيل بعض الانظمة في مطار الشهيد رفيق الحريري من ضمن الأشغال وأعمال التأهيل المقترحة من وزارة الأشغال العامة والنقل وذلك عن طريق عقد الصيانة والتشغيل الموقع بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة MEAS

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقداً وإما من الاعتمادات التي سترصد في الموازنة العامة للعام 2019 لهذه الغاية.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل