إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 6 تاريخ 8/2/2018
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /27.135.000.000/ ل.ل. (فقط سبعة وعشرون ملياراً ومئة وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير) أي ما يعادل /18/ مليون د.أ وفقاً للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تنفيذ أشغال ملحة وتحديث وتأهيل بعض الانظمة في مطار الشهيد رفيق الحريري من ضمن الأشغال وأعمال التأهيل المقترحة من وزارة الأشغال العامة والنقل وذلك عن طريق عقد الصيانة والتشغيل الموقع بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة MEAS
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقداً وإما من الاعتمادات التي سترصد في الموازنة العامة للعام 2019 لهذه الغاية.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل