المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: غادير - شارع المدرسة الرسمية - بناية يونس وبواري - الطابق الخامس - قضاء كسروان.
غايتها: - تقوم الجمعية بكافة الجهود لإنشاء مركز تسلية يقدم الخدمات الترفيهية والإجتماعية على مختلف أنواعها للأولاد ذوي الإحتياجات الخاصة بالإضافة إلى أولئك المصابين بشتى أنواع التخلف العقلي والجسدي، هذا ويقدم المركز العناية للأولاد تحت رعاية ونظر مجموعة من الإختصاصيين كما يساهم بإستيعاب هؤلاء من ذوي الصعوبات في جوّ آمن من التسلية والترفيه خارج إطار المنزل المغلق أو المؤسسات التربوية،
تقوم الجمعية أيضا من بين ما تقوم به ضمن رسالتها بتوفير حلقات تعليمية وترفيهية متخصصة للأولاد المصابين بالتوحد وباقي الحالات من الإعاقة الخفيفة والمتوسطة كالعلاج بالموسيقى والمحفزات السمعية والبصرية المناسبة لهم، بالإضافة الى التمارين المناسبة لتطورهم العقلي والجسدي مما يسهل إندماجهم
أكثر في المجتمع.
تقوم الجمعية بدورات توعية حول الإختلاف والإعاقة في المجتمع وتعقد حلقات وندوات توعية حول دور المجتمع في تقبل الإعاقة وبالتالي مساعدة أفراده على تأمين ما يلزم من المساعدة النفسية والمعنوية لذوي الإحتياجات الخاصة لكونهم ركناً أساسياً من المجتمع.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع الأعمال في إطار أهدافها، وعلى سبيل المثال: إقامة الحفلات والنشاطات والمشاريع على أنواعها كما تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية... كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والجمعيات المتخصصة وروابط المدارس والجامعات ووسائل والإعلام.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
روجيه وليم مسكاوي
فادي يوسف بواري
مخايل ابراهيم متى
شانتال بيير الشاعر
سهيله الفرد مطر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي يوسف بواري
"عالم جوي" {World of Joy}