المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/85.000.000/ل.ل.
فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 14 - ادارة الاحصاء المركزي
الوظيفة 122 - تخطيط واحصاء
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات
/40.000.000/ ل.ل.
فقط أربعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 14 - ادارة الاحصاء المركزي
الوظيفة 122 - تخطيط واحصاء
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 9 - تجهيزات اخرى
النبذة 1 - تجهيزات اخرى
/45.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 85.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية