All legislation

مرسوم Decree No. 3462 14/08/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - ادارة الاحصاء المركزي لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3462
Date
14/08/2018
Official Gazette
Issue 36, 16/08/2018, p. 4259-4260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3462 تاريخ 14/08/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/85.000.000/ل.ل.

فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 14 - ادارة الاحصاء المركزي

الوظيفة 122 - تخطيط واحصاء

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات

/40.000.000/ ل.ل.

فقط أربعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 14 - ادارة الاحصاء المركزي

الوظيفة 122 - تخطيط واحصاء

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 9 - تجهيزات اخرى

النبذة 1 - تجهيزات اخرى

/45.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام 85.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل