المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/25.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 6 - المحاكم الشرعية السنية
الوظيفة 337 - المحاكم الدينية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية)
/25.000.000/ ل.ل.
لتسديد فواتير كهرباء عن عامي 2015 - 2016 اضافة الى فواتير سوف تصل خلال العام 2018
فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.