All legislation

مرسوم Decree No. 3465 14/08/2018

قبول إستقالة قاض في ملاك مجلس شورى الدولة من الخدمة بناءً على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
3465
Date
14/08/2018
Official Gazette
Issue 36, 16/08/2018, p. 4261-4262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3465 تاريخ 14/08/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 64 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد نديم غزال قاض في ملاك مجلس شورى الدولة المسجل برقم 8545/2018 تاريخ 11/6/2018،

وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 12/6/2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت إستقالة السيد نديم نديم غزال، قاض في ملاك مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 279/7 الرقم الآلي 55934) من الخدمة بناءً على طلبه، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل