إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 9735 تاريخ 15/1/2013 المتضمن تعيين السيد محمد سكينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية الليبية.
بناء على المرسوم رقم 1303 تاريخ 25/8/2017 المتضمن ترفيع مستشارين في السلك الخارجي الى الفئة الاولى ومن بينهم السيد محمد عاطف سكينه.
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 411 تاريخ 10/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عيّن السيد محمد عاطف سكينه، (رقمه المالي 123/2)، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المعيّن رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير لدى الجمهورية الليبية بموجب المرسوم رقم 9735 تاريخ 15/1/2013، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية الليبية، دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آب 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل