المادة 1
نقل فضيلة الشيخ حسين محمود درويش قاضي محكمة صيدا الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 15742) الى مثل وظيفته في محكمة مرجعيون الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 3475 17/08/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 531 تاريخ 9/7/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
نقل فضيلة الشيخ حسين محمود درويش قاضي محكمة صيدا الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 15742) الى مثل وظيفته في محكمة مرجعيون الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
نقل فضيلة الشيخ جمال حسين فقيه قاضي محكمة مرجعيون الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 46556) الى مثل وظيفته في محكمة صيدا الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
نقل فضيلة الشيخ موسى ذياب سموري قاضي محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 46557) الى مثل وظيفته في محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
نقل فضيلة الشيخ علي مصطفى حيدر قاضي محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 48445) الى مثل وظيفته في محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل