All legislation

قرار Decision No. 1758 26/07/2018

الحاق اسم خبير بجدول الخبراء المصدق بموجب القرار رقم 1151 تاريخ 1/6/2018

Type
قرار · Decision
Number
1758
Date
26/07/2018
Official Gazette
Issue 36, 16/08/2018, p. 4267-4268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1758 تاريخ 26/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 968 تاريخ 14/5/2018،

بناء على القرار رقم 1151 تاريخ 1/6/2018 (تصديق ملحق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلحق اسم الخبير السيدة الوارد أدناه بجدول الخبراء المصدّق بموجب القرار رقم 1151 تاريخ 1/6/2018 وذلك لعدم رورد اسمها سهواً في الجدول المذكور.

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

ايمان ابراهيم القاصوف

التخمين

البقاع

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/7/2018 وزير العدل سليم جريصاتي