المادة 1
يُلحق اسم الخبير السيدة الوارد أدناه بجدول الخبراء المصدّق بموجب القرار رقم 1151 تاريخ 1/6/2018 وذلك لعدم رورد اسمها سهواً في الجدول المذكور.
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
ايمان ابراهيم القاصوف
التخمين
البقاع
قرار Decision No. 1758 26/07/2018
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 968 تاريخ 14/5/2018،
بناء على القرار رقم 1151 تاريخ 1/6/2018 (تصديق ملحق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،
يقرر ما يأتي:
يُلحق اسم الخبير السيدة الوارد أدناه بجدول الخبراء المصدّق بموجب القرار رقم 1151 تاريخ 1/6/2018 وذلك لعدم رورد اسمها سهواً في الجدول المذكور.
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
ايمان ابراهيم القاصوف
التخمين
البقاع
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/7/2018 وزير العدل سليم جريصاتي