المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
230.000.000/ ل.ل.
فقط مائتان وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 14 - ادارة الاحصاء المركزي
الوظيفة 122 - تخطيط واحصاء
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة 10.000.000 /ل.ل.
فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 5 - تأمين
النبذة 1 - تأمين 20.000.000 /ل.ل.
فقط عشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 14 - ادارة الاحصاء المركزي
الوظيفة 122 - تخطيط واحصاء
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 4 - تجهيزات للنقل
النبذة 1 - تجهيزات للنقل
200،000،000/ل.ل.
فقط مئتان مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام 230،000،000/ل.ل.
فقط مائتان وثلاثون مليون ليرة لبنانية