المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
202.005.000/ل.ل.
فقط مائتان وإثنان مليون وخمسة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات اخرى
النبذة 7 - انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة
202.005.000/ل.ل.
مساهمة للهيئة العليا للاغاثة لمواجهة الكوارث والاضرار منها اعطاء مساعدة مالية للسيد حسن علي الجبيلي الذي تعرض لاصابة بالغة نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006 وذلك لتأمين كلفة تركيب طرفين اصطناعيين.
فقط مائتان وإثنان مليون وخمسة آلاف ليرة لبنانية.