All legislation

مرسوم Decree No. 3477 17/08/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3477
Date
17/08/2018
Official Gazette
Issue 37, 23/08/2018, p. 4334-4335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3477 تاريخ 17/08/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

202.005.000/ل.ل.

فقط مائتان وإثنان مليون وخمسة آلاف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 7 - انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة

202.005.000/ل.ل.

مساهمة للهيئة العليا للاغاثة لمواجهة الكوارث والاضرار منها اعطاء مساعدة مالية للسيد حسن علي الجبيلي الذي تعرض لاصابة بالغة نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006 وذلك لتأمين كلفة تركيب طرفين اصطناعيين.

فقط مائتان وإثنان مليون وخمسة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل