All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1687 03/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإعتزاز» مركزها: عيدمون - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1687
Date
03/08/2018
Official Gazette
Issue 36, 16/08/2018, p. 4269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1687 تاريخ 03/08/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإعتزاز» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 157 تاريخ 3/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الإعتزاز"

مركزها: عيدمون - شارع مدرسة دار المستقبل الأولى - قضاء عكار.

غايتها: 1 - التخفيف من ظاهرتي الجهل والأمية في المجتمع عبر رفع المستوى العلمي للمجتمع وإنشاء المؤسسات العلمية أو المشاركة في إنشائها لتحقيق الهدف المنشود.

2- المساعدة في تمكين أفراد المجتمع في تأمين الإكتفاء الذاتي وسد مختلف الحاجات عبر القيام بندوات ودورات تدريبية وحملات توعية.

3- المساهمة في تحريك عجلة التنمية المحلية عبر حض أبناء المجتمع على التمسك بمفاهيم المشاركة والتعاون والتضامن وبالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والمجتمع المدني.

4- المساهمة في رفع مستوى مشاركة المرأة في مختلف الميادين المتاحة.

5- القيام والمشاركة بمشاريع خيرية لا تبتغي الربح وتحقيق الدفع لكافة أفراد المجتمع وخصوصا في الصحة والإستشفاء من خلال إنشاء المؤسسات

الصحية المختصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غسان وليد عباس

ندى وليد عباس

عمر نبيل طنطاوي

نادين محمد ضاهر

ايلدا خالد عباس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر نبيل طنطاوي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق