ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عين المير الغد الإجتماعية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12803 تاريخ 1/6/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية عين المير الغد الإجتماعية الثقافية"
مركزها: عين المير - مبنى البلدية - الطابق الأرضي - قضاء جزين.
غايتها: - تنظيم نشاطات ذات طابع سياحي وتراثي.
- نشر الثقافة من خلال تنظيم لقاءات ثقافية واجتماعية لأبناء البلدة والقرى المجاورة.
- تنظيم المهرجانات والحفلات الترفيهية والغنائية والموسيقية.
- تنظيم معارض فنية وتقديم عروض فنية للأولاد.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
طانوس توما نعمه
نادر ميلاد مخول
جورج حبيب بطرس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نادر ميلاد مخول
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق