المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
225،000،000/ل.ل.
فقط مائتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 14 - التحويلات
الفقرة 6 - الاشتراكات
النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
225،000،000/ل.ل.
لدفع تكاليف العقد بين وزارة المالية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)
فقط مائتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.