ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية صار بدا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10964 تاريخ 8/5/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية صار بدا"
مركزها: صيدا - طريق المية ومية العام - العقار رقم 1428 - بناية منى فهمي صيداوي - الطابق الاول.
غايتها: - تهدف الجمعية الى السعي مع الجهات المختصة إلى إنماء وتطوير الفرد والمجتمع إجتماعياً وثقافيا وبيئيا وصحيا وذلك عبر إعداد الدراسات والندوات اللازمة لإتمام غاياتها الإنسانية البحتة والتعاون مع الجهات الرسمية لإنشاء مؤسسات تربوية وصحية وتقديم المساعدات الآيلة الى إنماء الفرد والمجتمع صحياً وتربوياً مما يؤمن تطويرهما للوصول بهما الى مراحل متقدمة.
على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عماد طارق الكردي
جوزيف قزحيا الغزال
الشفيع محمد سليم محمد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جوزيف قزحيا الغزال.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق