المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
140،900،000 /ل.ل.
فقط مائة واربعون مليون وتسعماية الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 1011 - المرض
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة
140،900،000 /ل.ل.
لاعطاء مساعدة مالية للمريضة فاطمة مشهور مشيك لتتمكن من اجراء عملية زرع كبد وكلية في الخارج
فقط مائة واربعون مليون وتسعماية ألف ليرة لبنانية.