All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2961 02/07/2018

تعيين وكيل لمكتب تمثيل شركة Standard Chartered Bank

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2961
Date
02/07/2018
Official Gazette
Issue 36, 16/08/2018, p. 4271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2961 تاريخ 02/07/2018
Source
Lebanese University

- في التعديل -

ان شركة Standard Chartered Bank المسجلة بتاريخ 28/5/2014، تحت رقم 2773 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)

قد صرحت بتاريخ 21/4/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8223/2018،

بأنَّها قد عينت، بموجب سند توكيل صادر في 29/5/2018، السيدة سينتيا الأسمر، العاملة لديها، بصفتها الرئيسة التنفيذية في لبنان ومديرة المكتب التمثيلي في لبنان، لتكون وكيلتها القانونية اعتبارا من 2/6/2018، مع كامل صلاحيات المصرف وسلطاته، لإجراء أي من البنود أو كلها الوارد ذكرها في سند التوكيل المشار إليها أعلاه، باسم المصرف أو نيابة عنه، في ما يتعلق بالمكتب التمثيلي للمصرف في لبنان. وتنتهي السلطة الممنوحة للوكيلة بموجب هذا التوكيل عندما:

أ) يرسل المصرف إشعارا خطيا للانهاء الى الوكيلة؛ أو

ب) يتوقف المصرف عن استخدام الوكيلة كرئيسة تنفيذية للمصرف في لبنان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.