المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
2،094،880،000/ل.ل.
فقط ملياران واربعة وتسعون مليون وثمانماية وثمانون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار
الوظيفة 631 - الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
البند 14 - التحويلات
الفقرة 3 - المساعدات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساعدات لمؤسسات عامة
2،094،880،000/ل.ل.
مساهمة لمؤسسة مياه البقاع لدفع مستحقات سابقة لبعض العاملين في مصلحة مياه بعلبك الهرمل سابقا.
فقط ملياران واربعة وتسعون مليون وثمانماية وثمانون الف ليرة لبنانية.