All legislation

مرسوم Decree No. 3479 17/08/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3479
Date
17/08/2018
Official Gazette
Issue 37, 23/08/2018, p. 4336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3479 تاريخ 17/08/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

2،094،880،000/ل.ل.

فقط ملياران واربعة وتسعون مليون وثمانماية وثمانون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار

الوظيفة 631 - الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

البند 14 - التحويلات

الفقرة 3 - المساعدات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساعدات لمؤسسات عامة

2،094،880،000/ل.ل.

مساهمة لمؤسسة مياه البقاع لدفع مستحقات سابقة لبعض العاملين في مصلحة مياه بعلبك الهرمل سابقا.

فقط ملياران واربعة وتسعون مليون وثمانماية وثمانون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل