المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
55،000،000/ل.ل.
فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 19 - وزارة السياحة
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية
الوظيفة 4731 - ادارة وتنمية القطاع
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وانتقال
النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل
55،000،000/ل.ل.
فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية.