All legislation

مرسوم Decree No. 3480 17/08/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3480
Date
17/08/2018
Official Gazette
Issue 37, 23/08/2018, p. 4337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3480 تاريخ 17/08/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

55،000،000/ل.ل.

فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 19 - وزارة السياحة

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية

الوظيفة 4731 - ادارة وتنمية القطاع

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل

55،000،000/ل.ل.

فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل