All legislation

قرار Decision No. 135 17/07/2018

إلغاء وسحب ترخيص لوكالة سفر وسياحة - فئة اولى وكالة «غات واي - سفر - سياحة - شحن»

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
17/07/2018
Official Gazette
Issue 36, 16/08/2018, p. 4276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 17/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة «غات واي - سفر - سياحة - شحن» رقم 1092/2 تاريخ 21/5/2018 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 5/7/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى ويُسحب الترخيص رقم /352/ تاريخ 1/7/1999 المتعلق بترخيص لوكالة «غات واي - سفر - سياحة - شحن» والكائنة على العقار رقم /550/ بيروت - الصيفي - شارع نهر ابراهيم - سنتر تيكيان - طابق سادس، وذلك بناء لطلب اصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2018 وزير السياحة اواديس كيدانيان