All legislation

قرار Decision No. 322 07/08/2018

إعادة تصنيف النادي الشعبي «النادي الرياضي الثقافي» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
322
Date
07/08/2018
Official Gazette
Issue 36, 16/08/2018, p. 4278-4279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 322 تاريخ 07/08/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 201/م/99 تاريخ 31/3/1999 (ترخيص جمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2396/د تاريخ 1/7/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/7/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدّل تصنيف النادي الشعبي «النادي الرياضي الثقافي» مركزه: بشعلة، قضاء: البترون، محافظة: الشمال، ويحّول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية «النادي الرياضي الثقافي»

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة لعبة: «كرة السلة».

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة الى الاتحاد يعّدل تصنيف الجمعية وتحّول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش