إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع للعمل موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة الى أخرى) ولا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يحول في الجزء الثاني (أ) من موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للثقافة من الإعتمادات الملحوظة للعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار اعتماد قدره /180.900.000/ ل.ل. (فقط مائة وثمانون مليوناً وتسعماية الف ليرة لبنانية) لإستكمال تنفيذ مشروع تأهيل مستودع المحفوظات في المبنى الملحق لمبنى قصر الأونيسكو في بيروت.
وفقا للتنسيب التالي:
الجزء 2 - الجزء الثاني «أ»
الباب 20 - وزارة الثقافة
الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة
الوظيفة 841 - اللوازم، الإدارة والتنظيم
البند 228 - صيانة
الفقرة 2 - صيانة الأبنية
النبذة 2 - صيانة أبنية متخصصة
/180.900.000/ ل.ل.
لإستكمال تنفيذ مشروع تأهيل مستودع المحفوظات في المبنى الملحق لمبنى قصر الأونيسكو في بيروت.
فقط مائة وثمانون مليوناً وتسعماية الف ليرة لبنانية.
يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للثقافة للعام2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار لإستكمال تنفيذ مشروع تأهيل مستودع المحفوظات في المبنى الملحق لمبنى قصر الأونيسكو في بيروت، ويؤخذ إيراداً في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز إستعمال هذا الإعتماد لغير الغاية المخصص لها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: غطاس خوري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل