All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12848 03/08/2018

تعديل القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البيانات الاحصائية التابعة للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي العاملة في لبنان

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12848
Date
03/08/2018
Official Gazette
Issue 36, 16/08/2018, p. 4279-4283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12848 تاريخ 03/08/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2018،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الانموذج (FND 2) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

يتم، استثنائياً، تزويد مصرف لبنان بالأنموذج (FND 2) كما يلي:

- البيانات الموقوفة بتاريخ 28/2/2018 و31/3/2018 بمهلة اقصاها 15/8/2018

- البيانات الموقوفة بتاريخ 30/4/2018 و31/5/2018 بمهلة اقصاها 31/8/2018

- البيانات الموقوفة بتاريخ 30/6/2018 و31/7/2018 و31/8/2018 بمهلة اقصاها 15/9/2018.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 آب 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه