المادة 1
يلغى نص الانموذج (FND 2) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 12848 03/08/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2018،
يقرّر ما يأتي:
يلغى نص الانموذج (FND 2) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يتم، استثنائياً، تزويد مصرف لبنان بالأنموذج (FND 2) كما يلي:
- البيانات الموقوفة بتاريخ 28/2/2018 و31/3/2018 بمهلة اقصاها 15/8/2018
- البيانات الموقوفة بتاريخ 30/4/2018 و31/5/2018 بمهلة اقصاها 31/8/2018
- البيانات الموقوفة بتاريخ 30/6/2018 و31/7/2018 و31/8/2018 بمهلة اقصاها 15/9/2018.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 آب 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه