المادة 1
يلغى كل من المقطع «اولاً» من المادة الثانية مكرر والبندين (2) و(3) من المقطع «ثانياً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001
قرار وسيط Interim decision No. 12849 03/08/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2018،
يقرّر ما يأتي:
يلغى كل من المقطع «اولاً» من المادة الثانية مكرر والبندين (2) و(3) من المقطع «ثانياً» من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 آب 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه