All legislation

مرسوم Decree No. 3485 28/08/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3485
Date
28/08/2018
Official Gazette
Issue 38, 30/08/2018, p. 4345-4346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/08/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

6.119.004.000/ل.ل.

فقط ستة مليارات ومائة وتسعة عشر مليون وأربعة آلاف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار

6.119.004.000/ل.ل.

لتمويل قيمة التسوية الجارية بين مجلس الانماء والاعمار والمتعهد «شركة SIEMENS AG» لتسديده قيمة الاشغال الاضافية المنفذة من قبله والعائدة لرفع مستوى الارض الطبيعية ومعالجة وتقوية التربة في مشروع انشاء محطة كسارة 400 ك.ف. (العقد رقم 2982).

فقط ستة مليارات ومائة وتسعة عشر مليون واربعة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل