All legislation

مرسوم Decree No. 3482 20/08/2018

بيع العقار رقم 4610 من منطقة ابل السقي العقارية في قضاء مرجعيون ملك بلدية ابل السقي، الى مطرانية صور المارونية، لإقامة مزار وكنيسة ونصب تذكاري للقديس شربل عليه

Type
مرسوم · Decree
Number
3482
Date
20/08/2018
Official Gazette
Issue 38, 30/08/2018, p. 4346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3482 تاريخ 20/08/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على قرار بلدية ابل السقي رقم 3 تاريخ 3/2/2017،

بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الموافقة على بيع العقار رقم 4610 من منطقة ابل السقي العقارية في قضاء مرجعيون، ملك بلدية ابل السقي، الى مطرانية صور المارونية، لاقامة مزار وكنيسة ونصب تذكاري للقديس شربل عليه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل