المادة 1
الموافقة على بيع العقار رقم 4610 من منطقة ابل السقي العقارية في قضاء مرجعيون، ملك بلدية ابل السقي، الى مطرانية صور المارونية، لاقامة مزار وكنيسة ونصب تذكاري للقديس شربل عليه.
مرسوم Decree No. 3482 20/08/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على قرار بلدية ابل السقي رقم 3 تاريخ 3/2/2017،
بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
الموافقة على بيع العقار رقم 4610 من منطقة ابل السقي العقارية في قضاء مرجعيون، ملك بلدية ابل السقي، الى مطرانية صور المارونية، لاقامة مزار وكنيسة ونصب تذكاري للقديس شربل عليه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل